السيد محمد سعيد الحكيم
397
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
سواءً أكان من ربح تجارة أم معدن أم غيرهما ( 1 ) ، وسواءً أكان من المناكح والمساكن أم غيرها ( 2 ) . وإذا اشترى المؤمن أو غيره ما فيه الخمس ممن يعتقد وجوبه وجب عليه إخراجه ( 3 ) . ومن ذلك يظهر أن النفط إذا كان المستخرج له شركة أهلية كافرة لم يجب إخراج الخمس على المؤمن ( 4 ) .